طعنت شركة تأمين في قرار أصدرته لجنة دبي الرئيسة لتسوية وحل المنازعات التأمينية، بإلزام الشركة بسداد مبلغ 174 ألف درهم تعويضاً لمالكة سيارة تعرضت لحادث.
وأفادت شركة التأمين في مذكرة قدمتها لمحكمة دبي الابتدائية المدنية بأن الحادث مفتعل من قبل المدعى عليها «صاحبة المركبة» وأن السيارة لا تستحق المبلغ الذي حكم لصاحبتها به.
وبعد النظر في الدعوى، قضت المحكمة برفض الطعن الذي قدمته شركة التأمين في قرار لجنة تسوية وحل المنازعات، وأيدت إلزامها بسداد المبلغ.
وتفصيلاً، نظرت المحكمة المدنية في دبي طعناً قدمته شركة تأمين ضد قرار أصدرته لجنة دبي لتسوية وحل المنازعات التأمينية، على سند من أن المرأة المدعى عليها قدمت شكوى للجنة تطالب فيها بمبلغ 180 ألف درهم قيمة التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين، وإلزام الشركة بسداد المصروفات وذلك بعد تعرض السيارة لحادث.
ولجأت مالكة السيارة إلى لجنة التأمين، بعد رفض الشركة المؤمن لديها السيارة تأميناً شاملاً سداد المبلغ المدرج في وثيقة التأمين، وانتهت اللجنة إلى قرار بإلزام الشركة بسداد مبلغ 174 ألفاً و484 درهماً للشاكية.
وذكرت شركة التأمين في طعنها على قرار اللجنة، أن القرار جاء مخالفاً للقانون، وأخل بدفاع الشركة الجوهري، ما ترتب عليه مغالاة في تقدير قيمة التعويض.
وادعت أن الحادث مفتعل من قبل مالكة السيارة، طبقاً لتقرير الخبرة، الذي انتهى إلى أن الأضرار الموجودة في السيارتين اللتين حدث بينهما اصطدام، لا تتناسب مع سبب الحادث الرئيس.
وأفادت بأن التقرير الاستشاري انتهى إلى أن ظروف الحادث وطريقة وقوعه غير منطقية، وغير مقنعة، ما يرجح الرأي بأن هناك مغالاة في القيمة التأمينية للسيارة المتسببة من الأساس.
وذكرت الشركة المدعية أن القيمة السوقية للمركبة المتسببة في الحادث 75 ألف درهم، وانخفضت بعد الحادث إلى 12 ألفاً و500 درهم ولا تمثل خسارة لمالكها، ما يرجح اصطناع الحادث من طرفيه، لسلب أموال شركة التأمين دون وجه حق. وطالبت الشركة أساسياً برفض شكوى مالكة السيارة لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً دون الإقرار بالمسؤولية، بقصر مبلغ التعويض المستحق للشاكية على مبلغ 75 ألف درهم فقط، القيمة السوقية للمركبة مع إلزام المدعى عليها بنقل الحطام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
من جهتها، حضرت مالكة المركبة المدعى عليها وقدمت مذكرة، طلبت فيها رفض الدعوى الأصلية لعدم الثبوت والصحة، وإلزام الشركة بسداد المبلغ الذي قررت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، 174 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية 12% من قيمة المبلغ المطالب به من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، كما طالبت احتياطياً بندب خبير هندسي من خبراء وزارة العدل.
بدورها، وبعد النظر في مذكرات الطرفين، أفادت المحكمة بأنه في ما يتعلق بمذكرة دفاع المدعى عليها، مالكة السيارة فإنها لم تخرج عن تأييد القرار المطعون عليه، ولم تطلب خلافاً لذلك، وعليه تلتفت المحكمة عن بحث الشكل والموضوع.
وفي ما يتعلق بموضوع الطعن، أشارت إلى أنه من المقرر وفق قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 33 لسنة 2019 في شأن لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية، فإن للجنة أن تسمح لأطراف المنازعة بتقديم أي مستندات جديدة، لم يتم إرفاقها في الشكوى، بناء على عذر تقبله اللجنة، إذا رأت أن المستندات ضرورية للبت في المنازعة.
وأوضحت أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات، والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه.
وأشارت إلى أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق، أن القرار المطعون فيه يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً، واستوفى العناصر الواقعية والقانونية، وانتهى إلى نتيجة صحيحة، ومن ثم قضت بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد قرار لجنة التأمين لمصلحة مالكة السيارة.