الإمارات: نشر صور فاضحة لزوجة خاله وسبها على فيس بوك فكانت نهايته التي لا يتوقعها

دانت محكمة الجنح في دبي شخصاً آسيوياً قذف زوجة خاله بأن نشر صورتها عبر حسابه على «فيس بوك»، ووجه إليها عبارات بالغة السوء، طاعناً في سلوكها، وتورطها في علاقة غير مشروعة معه، ونشر صورة والدها وقذفه كذلك بسلوك مشين.

وأبلغت المجني عليها شرطة دبي حين فوجئت باستهدافها من قبل المتهم، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التي طالبت بعقابه وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وعاقبته بالغرامة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المجني عليها شاهدت على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لها نشرها المتهم على حسابه، وكتب أسفلها عبارات بذيئة تمثل نوعاً من القذف، إذ اتهمها بأنها على علاقة به لمدة ثمانية أشهر، وأنها تتقاضي أموالاً نظير ذلك، وقذف والدها كذلك.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم أهانها أمام عائلتها والأشخاص الذين اطلعوا على المنشور، ووجه إليها ألفاظاً غير أخلاقية وبذيئة، مدعياً استمرار علاقتهما لفترة من الوقت، لافتة إلى أنه نشر صورتها دون استئذانها، كما نشر صورة والدها ووصفة بعبارة بذيئة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، فحص فريق من الأدلة الإلكترونية حسابه، وعثر على عبارات مسيئة للمجني عليها، التي قدمت بدورها صورة للمنشور والكلام الذي كتبه عنها.

وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر الاتهام مقرراً أن المجني عليها زوجة خاله، وأخذت هاتفه منذ نحو سنتين، وفتحت حساباً باسمه على «فيس بوك»، وكانت تحتفظ بكلمة السر، وهي التي دخلت الحساب ونشرت تلك الصور والتعليقات حتى تورطه في القضية، كما اعتصم المتهم بإنكاره أمام المحكمة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون لا يتطلب لقيام جريمة السب قصداً خاصاً، بل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للقذف أو السب، لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، كما أن الإسناد في جريمة القذف قد يكون صريحاً أو بطريق التورية، كما أن من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن العبرة في الإثبات هي اقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة.

وبناء على ذلك ترى المحكمة أن الدليل استقام على صحة إسناد تلك التهمة للمتهم، أخذاً بشهادة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية، لكنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها استعمال الرأفة معه، وتقضي بتغريمه 3000 درهم