الإمارات تضع مكافأة جديدة وضخمة لكل أم تنجب مولود بداية من هذا التاريخ

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديلات جديدة على قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، أبرزها إتاحة المجال لكل إمارة لتنظيم هذه العملية بموجب تشريع محلي خاص بها، كما حددت ضوابط واشتراطات لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

وحسب القانون الجديد، فإن هناك شروطاً وضوابط لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، تتمثل في ضرورة أن تكون تقنية المساعدة على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب، بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي، وأن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما، كذلك من الضروري أن يوافق الزوجان كتابياً على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، وتقدم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين، أو ضرر بالغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً، وأن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال.

وتتضمن الشروط أيضاً أن يقدم للزوجين شرح مفصل لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في المركز

ذاته، وكذلك أن يتم إجراء علمية التخصيب والزرع بحضور الزوجين.

وأوضح القانون رقم 17 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي 7 لسنة 2019، بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي صدر أخيراً، ونشر على الموقع الرسمي للوزارة، أنه يسمح لكل إمارة بأن تنظم المساعدة الطبية على الإنجاب بموجب تشريع محلي خاص بها، وفي هذه الحالة يعمل بأحكام هذه القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريع المحلي.

وأكد القانون أنه تحدد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، بعد التنسيق مع رؤساء الجهات الصحية المحلية، ويجوز للجهات الصحية إضافة أي تقنيات أخرى جديدة، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وأكد أنه في جميع الأحوال يحظر استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في غير المراكز المرخصة.

وحظر القانون الجديد على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من غير زوجته، وإجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من غير زوجها، وأي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وأجاز القانون تلقيح عدد من البويضات تكفي للزرع لأكثر من مرة واحدة، وذلك حسب الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أجاز القانون حفظ البويضات الملقحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة، وذلك لخمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي يقدم من الزوجين، كما يجب على المراكز اتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها التي تحول دون اختلاط البويضات بغيرها، أو استعمالها بما يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأكد القانون أنه عند انتفاء الحاجة لما تبقى من البويضات الملقحة أو حصول مانع شرعي أو طبي يحول دون زراعتها، فإنه يتم ترك هذه البويضات الملقحة دون عناية طبية حتى تتلف على الوجه الطبيعي، ما لم يطلب الزوجان خلاف ذلك.

وحدد القانون شروط وضوابط تتعلق بإجراء تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث يجب عند إجراء أي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب الالتزام بالضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها وزير الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية، وتتمثل هذه الضوابط في الالتزام بعدد البويضات الملقحة التي تمت زراعتها، وحفظ البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة لإنجاب مستقبلي، وموافقة الزوجين على حفظ البويضات الملقحة المجمدة، وموافقة ذوي الشأن على حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة وإخطار الجهة الصحية بذلك.

وحدد القانون الجديد حالات إتلاف البويضات الملقحة التي لم تتم زراعتها، وتتمثل في وفاة أحد الزوجين وانتهاء العلاقة الزوجية، وتقديم طلب إتلاف من الزوجين، وانتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد، بينما يجب إتلاف البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة، في وفاة ذوي الشأن، وتقديم طلب إتلاف من ذوي الشأن، وانتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.

• أجاز القانون حفظ البويضات الملقحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة.

• حظر استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في غير المراكز المرخصة.