أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يمكن للعامل الانتقال إلى عمل جديد خلال فترة التجربة، بشرط إبلاغ صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبة العامل في إنهاء عقد العمل.
وأوضحت الوزارة أنه في حال انتقل العامل إلى عمل جديد خلال فترة التجربة بعمله الأصلي، فإن صاحب العمل الجديد يلتزم بتعويض صاحب العمل السابق، الذي سينتقل منه العامل، بتكاليف الاستقدام أو التعاقد، أو حسب الاتفاق بين الطرفين.
ويتيح القانون لصاحب العمل تعيين العامل لفترة تجربة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ بدء العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح، واستمر في العمل وجب احتسابها ضمن مدة الخدمة.
أما في حال رغبة العامل بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة دولة الإمارات، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا قبل (14) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء.
وفي حال أراد صاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة، عليه إخطار العامل خطياً بذلك قبل 14 يوماً من تاريخ الإنهاء.
أما إذا رغب العامل في العودة لدولة الإمارات، وحصل على تصريح جديد خلال ثلاثة شهور من تاريخ المغادرة، فإن صاحب العمل الجديد يكون ملزماً بتعويض صاحب العمل السابق، ما لم يكن هناك اتفاق مغاير بين الموظف وصاحب العمل السابق.