رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامتها فتاة ضد شاب، طالبت بإلزامه أن يدفع لها 170 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ «كيدي» تقدم به ضدها وتم حفظه.
وفي التفاصيل، رفعت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 140 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بأتعاب المحامي، بواقع 30 ألفاً، مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليه تقدم بشكوى جزائية ضدها، وتم حفظها من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الدليل، وقد ترتبت على ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت بها، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، التمس فيها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه، مشددة على أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص، وواجباً على كل من علم بها.
وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى خلو الأوراق مما يفيد كذب المدعى عليه في البلاغ المقدم ضد المدعية، خصوصاً أن الثابت من قرار حفظ الدعوى الجزائية من النيابة العامة ليس بسبب كذب المدعى عليه، وإنما لعدم كفاية الأدلة، إضافة إلى أن قرار الحفظ مؤقتاً، ومن ثم لم يثبت بعد ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.