حقيقة قانون إماراتي يجبر الزوج على تقسيم بيت الزوجية بالتساوي في حالة الطلاق

ورد استفسار من قارئ يقول فيه :

أملك بيتا تسكن فيه طليقتي وأولادها، وقد تزوجت من أخرى، وبسبب ظروفي المادية الصعبة، أرغب في البناء في حوش البيت، للإقامة فيه أنا وزوجتي وأولادي منها، مع إقامة سور يفصل بيني وبين مطلقتي .. فهل يجوز هذا الإجراء من الناحية القانونية ؟، وهل يحق لطليقتي الاعتراض ؟

الإجابة:

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول :

إذا كانت طليقتك تسكن في البيت باعتبارها حاضنة، وما ستقوم به أنتَ من بناء لا يسبب أي مضايقات من حيث الدخول والخروج للبيت والاستقلال، فليس من حقها الاعتراض، لأن التزامك متمثل بتوفير مسكن مناسب مستقل صالح للسكن ومؤثث، لكن من المهم طبعاً موافقة الجهات المعنية على أعمال البناء وترخيصها.