تنظر محكمة الفجيرة في قضية رفعها رجل، يطالب مطلقته تعويضه بثلاثة ملايين درهم، نتيجة الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي تعرض لها، بعد أن أخفت ابنه عنه منذ ولادته قبل 17 عاماً، وأبلغته بعد إيقاع الطلاق، وسفرها إلى موطنها، بأنها أجهضت الحمل ولم تلد الطفل حياً، وأنه لم يكن يعلم أن ابنه حياً، إلا عندما رفعت مطلقته دعوى ضده لإثبات نسب الابن له.
وأفاد المدعي في أوراق الدعوى بأنه كان زوجاً للمدعى عليها، وتم الطلاق بينهما، وأثناء إثبات الطلاق أمام محكمة الفجيرة الشرعية، أقرت المدعى عليها بأنها حامل، ثم سافرت إلى موطنها، وحين تواصل معها لسؤالها عن الحمل، أجابته بأنها أجهضت حملها، وبعد ذلك انقطع التواصل بينهما.
وأضاف أنه بعد 17 عاماً فوجئ برفع طليقته دعوى ضده في محكمة الفجيرة الشرعية، تطالب فيها بإثبات نسب الطفل، وقضت المحكمة برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، إلا أنها لم ترتض واستأنفت الحكم. وأصدرت محكمة الفجيرة للاستئناف حكماً تمهيدياً بعرض المدعي وابنه والمدعى عليها على الطب الشرعي لفحص «دي إن إيه» الخاص بهم.
وتابع أن الطب الشرعي أثبت من خلال تقريره بعد أخذ العينات بنسب الابن له، وقضت محكمة الاستئناف الشرعية حكماً قطعياً جاء منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإثبات نسب الابن إلى والده، وبذلك تكون المدعى عليها قد أضرته حينما أخفت ابنه، وحرمته منه، وقد تعمدت إبلاغه بأنها أجهضت الحمل، ولم تلده حياً بعد إيقاع الطلاق بينهما، والسفر إلى موطنها، وحرمته منه طوال تلك الفترة. وطالب المدعي وفقاً لنص المادة 282 بإلزام طليقته تعويضه عن الضرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية الذي يتضمن أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر، ومفاد ذلك أن كل فعل يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض.