قالت المحامية راوية المالكي إن استخدام الأطفال في إعلانات ” السوشيال ميديا ” يُعتبر جريمة يعاقب عليها النظام، لأنه يُعد من الإيذاء من خلال استغلال الطفل مادياً. وأوضحت المالكي أن المادة الثالثة في الفقرة الثامنة من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، الصادر بتاريخ 3 /3 / 1436 هـ، نصت على أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً استغلال الطفل مادياً أو في الإجرام أو التسول.
كما تضمنت المادة الثانية والعشرون في الفقرة الأولى من نفس النظام أنه على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فوراً. وبينت أن النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، كما يمكن للطفل أو أي شخص التقدم ببلاغ عن طريق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الرقم 1919، التي بدورها تحيل أمر التحقيق للنيابة العامة. وأضافت أنه يتم استدعاء ولي أمر الطفل ويؤخذ عليه تعهد بالمحافظة عليه، وفي حال تكرار المخالفة تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة، وللمحكمة إما أن تنقل الحضانة من ولي الأمر أو يودع الطفل في الحماية الاجتماعية.
المصدر: أخبار 24
اترك تعليقاً